الشيخ الطوسي

152

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ ولا يمتنع أن يقال إنها تفيد ذلك بعرف الشرع ، بدلالة ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لمن خطب فقال : ( من يطع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد هدى ومن يعصهما فقد غوى ) " بئس خطيب القوم أنت " فقال : يا رسول الله ، كيف أقول ؟ فقال عليه السلام قل : " ومن يعص الله ورسوله فقد غوى " . فلولا الترتيب { 1 } لما كان لهذا الكلام معنى ، ولكان يفيد قوله : " ومن يعصهما ما أفاد " ومن يعص الله ورسوله " عند من قال بأنها تفيد الجمع ، وقد علمنا خلاف ذلك . ومنها ان القائل إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها " أنت طالق وطالق " ، لا خلاف بين الفقهاء انه لا يقع الا طلقة واحدة ، فلو كانت الواو { 2 } تفيد الجمع لجرى مجرى قوله : ( أنت طالق تطليقتين ) ( وقد علمنا خلاف ذلك . ]